ساعات العمل
اليك عزيزنا العامل بعض المعلومات الأساسية حول ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص، حيث حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال بثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك.
ولا يجوز أن يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها – كالوظائف الميدانية – وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ومن المهم أن تعلم عزيزنا العامل ، أن لصاحب العمل تشغيلك ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيلك أكثر من ذلك إلاّ وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعاً وأربعين ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
واذا استدعت ظروف العمل تشغيلك أكثر من ساعات العمل العادية، اعتُبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً تتقاضى عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية - يحسب وفق الأجر الأساسي - مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من ذلك الأجر ، واذا كان الوقت الإضافي فيما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة صباحاً، فإنك تستحق عن هذا الوقت الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية - يحسب وفق الأجر الأساسي - مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات.
وفي حال استدعت الظروف تشغيلك في يوم راحتك المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضك بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع لك صاحب العمل أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من الأجر الأساسي لذلك اليوم. ولمعرفة المزيد عن ساعات العمل اضغط على الرابط.
العطلات والإجازات
عزيزنا العامل، يكفل لك المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقاً لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة.
كما نص المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على انك تستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
- ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمتك الممتدة.
- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمتك تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة.
- إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضيتها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمتك قبل استخدام رصيد إجازتك السنوية.
- واذا كنت عزيزنا العامل تعمل بنمط الدوام الجزئي،فإنك تستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي تقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.
- و لصاحب العمل أن يوافق على منحك إجازة من رصيد إجازتك السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظك بحقك في التعويض عما تبقى من رصيد إجازتك السنوية، في حال عدم اجتيازك فترة التجربة
- واعلم عزيزنا العامل ، انه من حقك ان تتمتع بإجازتك في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع معك، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعارك بالموعد المحدد لتمتعك بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن شهر.
- ولك أن ترحل رصيد إجازتك السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ، كما أنك تستحق الاجر عن مدة إجازته السنوية.
- ومن المهم ان تعلم انه تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الإجازة السنوية التي تتمتع بها، وتعتبر جزءاً منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة لك.
- واعلم انه لا يجوز لصاحب العمل منعك من الاستفادة من إجازتك السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغبت بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- ويحق لك الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا تركت العمل قبل استعمالك لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم تحصل على إجازتك عنها، كما تستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضيت منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
واعلم عزيزنا العامل انك تستحق إجازة بأجر وفق الحالات الآتية:
- إجازة حداد لمدة (5) خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. و(3) ثلاثة أيام في حال وفاة أيّ من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة.
- إجازة والدية لمدة (5) خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.
- أيّ إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
ويجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.
كما يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة. ويشترط للحصول على الإجازات المشار إليها ، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.
كما يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ولمعرفة المزيد عن العطلات والاجازات بما فيها إجازة الوضع والاجازة المرضية قم بالضغط على الرابط.
توثيق العقود وتطابقها مع عروض العمل
عزيزنا العامل، إذا كنت في داخل دولة الامارات أو خارجها ، فعلم انه قبل إقامة علاقة العمل ، يجب ان تتلقى عرضا للعمل من قبل صاحب العمل الذي يتوجب عليه استخدام نموذج العقد المعتمد من الوزارة والمطابق لعرض العمل عند طلب اصدار التصريح ويجوز إضافة مزايا أكثر للعامل في العقد عما ورد في عرض العمل وكذلك يجوز اضافة ملاحق للعقد بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وللعلم، فإن نماذج عروض العمل المعتمدة من الوزارة تحمل رقما متسلسلا "باركود" وهو ما يسهل التأكد من صحتها لاسيما من خلال مع مركز الاتصال 600590000 او من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة او عبر التطبيق الذكي.
الاستشارات و الشكاوى العمالية
عزيزنا العامل، يمكنك، الحصول على خدمة الاستشارات العمالية من خلال الاتصال على مركز الاستشارات والمطالبات العمالية على الرقم 80084
كما يقدم مركز الخدمة تسجيل الشكوى العمالية دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة، وذلك في حال اخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، بالإضافة للقنوات الأخرى المخصصة لتسجيل الشكاوى العمالية:
حيث تسعى الوزارة لتسوية الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ تقديمها، وفي حال تعذر التسوية بينك وبين صاحب العمل يتم احالتها للقضاء للبت فيها.
ومن المهم ان تعلم انه في حال إحالة شكواك الى القضاء عليك الالتزام بالتالي:
قيد الشكوى لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ١٤ يوما من تاريخ اعتﻤﺎد الوزارة الإحالة للقضاء.
عدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون الحصول على تصريح من الوزارة
لتقدم بطلب الى الوزارة لإلغاء تصريح العمل الأصلي خلال ١٤ يوما من صدور الحكم النهاﺋﻲ في الدعوى العﻤﺎلية في حالة انتهاء علاقة العمل بﻴﻦ الطرفﻴﻦ.
يجوز لك التقدم بطلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى ويستثنى من ذلك العامل المقيد بحقه شكوى انقطاع عن العمل.
نظام حماية الأجور
عزيزنا العامل،حصولك على أجرك في موعد استحقاقه وعلى النحو المتفق عليه في عقد العمل وذلك من خلال نظام حماية الأجور ، يكفله لك المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة ، كما نصت هذه التشريعات صراحةً على أن المرأة تمنح الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية.
وفي حال تأخر حصولك على اجرك اضغط على الرابط وقم بتقديم شكوى.
الصحة والسلامة المهنية
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة متكاملة لضمان صحتك وسلامتك المهنية وذلك تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة حيث نصت هذه التشريعات على حزمة من التدابير الوقائية التي يتوجب توافرها في مكان عملك منها وسائل الوقاية المناسبة لحمايتك من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من التدابير التي تراقبها الوزارة عبر زيارات ميدانية دورية لأماكن العمل.
كما تراقب الوزارة التدابير الوقائية في السكنات العمالية ومدى التزام المنشأة التي توفر لك هذا السكن بالمعايير والاشتراطات المنصوص عليها قانون والتي تستهدف إيجاد السكن المناسب لك.
وحفاظا على صحتك وسلامتك ولتجنب مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والانهاك الحراري خلال عملك في أشهر الصيف .. تحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين في كل عام تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
مكافأة نهاية الخدمة
عزيزنا العامل، من المهم أن تعلم ان تشريعات سوق العمل تضمن لك الحصول على مكافأة عند نهاية خدمتك ، حيث تطبق بالنسبة للعامل المواطن وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة ، أما بالنسبة للعامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط الدوام الكامل فهي كالتالي:
- يستحق العامل الاجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
- أجر (21) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
- أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك.
- يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
- لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
- تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
- يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.
- لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أيّ مبالغ تكون مستحقة قانوناً أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
أما اذا كنت تعمل بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وبغير نظام العمل بدوام كامل ، فيكون احتساب مكافأة نهاية خدمتك وفق الآلية التالية:
- عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة مضروباً في 100 يساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل.
- لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته أقل من سنة.
حظر التمييز
تعزيزا لمبادئ المساواة والإنصاف والسلامة للحفاظ على بيئة عمل صحية وسوق عمل مستقرة، فقد نص المرسوم بقانون صراحة على "على انه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته .
كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه .
وحظر ايضا التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
التزامات عامة
عليك عزيزنا العامل الالتزام بالتالي:
- أن تؤدي العمل بنفسك وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو مَن ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا تقوم بتعهيد العمل إلى أيّ عامل أو أيّ شخص آخر.
- أن تلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
- المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدتك، وان تحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
- المُحافظة على سِرّية المعلومات والبيانات التي تطّلع عليها بحُكم عملك، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمتك.
- عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأيّ أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنيـة المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
- العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصُل والتجاوب بشكلٍ فعّال لإنجاز الأعمال المُكلّف بها بكفاءة.
- العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراتك الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.
- عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.
- إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل لك، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمتك، ومع ذلك لك الحق البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحملك تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطياً مع صاحب العمل.