نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات تواصل عبر الواتس اب تواصل عبر الواتس اب
  • إغلاق

    إعدادات إمكانية الوصول

  • استمع لهذه الصفحة

  • حدد اللون

  • ترجمة الى‎

    الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

  • إعادة ضبط

الثلاثاء، 02 يونيو 2020

حظر تأدية الأعمال تحت اشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو الجاري

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر2020.

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من منتصف شهر يونيو  الجاري قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر2020.

ويأتي تطبيق القرار الصادر عن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في ظل الالتزام الكبير من قبل أصحاب العمل على امتداد السنوات الماضية وذلك نتيجة الوعي والادراك بأهمية القرار في الحفاظ صحة وسلامة العمال وتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال أداء أعمالهم في وقت الحظر الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في كل عام.

ومن المقرر استثناء الاعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الارواء مثل الاملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة اضافة توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس " كورونا -كوفيد-19".

والزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال ان يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وبموجب القرار ، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك  خلال الاربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وترصد الوزارة المخالفات عن طريق عدة أدوات رقابية من ضمنها البلاغات الواردة لمركز الاتصال المجاني والتي تتحقق منها الوزارة قبل إقرارها على المنشأة، وللمنشأة الحق بالتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلب مشفوعا بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.

ودعت الوزارة المجتمع على تقديم البلاغات عن طريق مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 لما له من دور في  تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة حيث سيقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام الكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.

وبحسب القرار يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

والزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية. 

كما الزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

أخبار ذات صلة

مزيد من الأخبار

الى الأعلى