السبت، 13 يونيو 2020
"الموارد البشرية والتوطين" تطبق قرار "حظر العمل وقت الظهيرة " اعتبارا من الاثنين
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من يوم بعد غد (الاثنين) تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتؤكد الوزارة أن نتائج "قرار حظر العمل وقت الظهيرة" خلال العام الماضي والأعوام السابقة حققت نتائج إيجابية كبيرة في مجال الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية خلال فترات تطبيق القرار إلى جانب أنه اثبت فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص وأهمية الدور المجتمعي في مراقبة تطبيقه وهو الأمر الذي يعكس الدور الإنساني للمجتمع الإماراتي ومؤسساته المختلفة.
وتضمن القرار الوزاري تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلا عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وثمنت الوزارة تفاعل المجتمع والقطاع الخاص مع القرار وإجراءاته المختلفة لا سيما المشاركة في تنفيذ المبادرات التي تم بموجبها توزيع المياه والعصائر على العمالة في مواقع العمل وخلال فترات الاستراحة، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس " كورونا -كوفيد19".
والزم قرار " حظر العمل وقت الظهيرة " أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
كما الزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
ودعت الوزارة افراد المجتمع الى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للابلاغ عن اية حالة تخالف القرار حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المقيمين في مراكز "تقييم" في رصد المخالفات حيث تتلقى الوزارة تلك البلاغات وفقا للإجراءات والضوابط المتبعة.
وبحسب القرار، يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
ويلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال ان يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الاربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشات التي تخالف القرار التظلم خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلبا مشفوعا بالمستندات حيث تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.
حيث ينص القرار على "يجور على لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له ".
ومن المقرر استثناء الاعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الارواء مثل الاملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة اضافة توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس " كورونا ".
وتشمل الاعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري ، والتيار الكهربائي ، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول .
كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.