نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات تواصل عبر الواتس اب تواصل عبر الواتس اب
  • إغلاق

    إعدادات إمكانية الوصول

  • استمع لهذه الصفحة

  • حدد اللون

  • ترجمة الى‎

    الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

  • إعادة ضبط

الإثنين، 13 ديسمبر 2021

العور : "قانون القواعد العامة الموحدة للعمل في الإمارات" يحقق التوازن والتكامل في جاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص

قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين " ان المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات يعتبر الأول من نوعه حيث يوحد القواعد العامة للعمل في الدولة وذلك بموجب علاقة تعاقدية بين جهة العمل والموظف أو العامل تقوم على أساس عقد عمل محدد المدة. وأشار الى ان شروط وضوابط وإجراءات التعاقد والتزامات طرفي العلاقة يحددها قانون" الموارد البشرية "بالنسبة للعاملين في الحكومة الاتحادية و"قانون تنظيم علاقات العمل" بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال احاطة اعلامية عقدها معاليه اليوم " الإثنين " للإعلان عن تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ضمن أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانوناً بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة وطموحات المجتمع ويلبي في نفس الوقت تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.

ويدخل المرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة حيز التنفيذ اعتبارا من 2 فبراير 2022 حيث تسري احكامه على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المقرر تطبيقه اعتبارا من 2 فبراير 2022.

 

 

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال الإحاطة الاعلامية ان من بين اهداف القانون الجديد تعزيز كفاءة وجاذبية ومرونة سوق العمل واستدامته خصوصا وانه اجاز التعاقد وفقا لأربعة أنماط عمل أو أية أنماط أخرى تحدد في قانوني الموارد البشرية للعاملين في الحكومة الاتحادية والمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل واللذين ينظمان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة.

وأكد معاليه ان تعدد أنماط العمل من شأنه استثمار الكفاءات المتواجدة في الدولة وتحقيق الفائدة لجهات العمل الحكومية الاتحادية او الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف بما يلبي احتياجاتها ويضمن استمرارية الاعمال بالشكل المطلوب وكذلك تحقيق الفائدة للموظف او العامل من خلال اتاحة المجال امامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته.

وتشمل انماط العمل الدوام الكامل وهو العمل لدى جهة عمل واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة العمل والموظف أو العامل.

كما تشمل الدوام الجزئي وهو العمل لدى جهة عمل أو جهات عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة أو جهات العمل والموظف أو العامل.

وتشمل ايضا العمل المؤقت وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه فضلا عن العمل المرن وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أو العامل أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال الاحاطة الاعلامية ان القانون الجديد يستهدف خلق التوازن والتكامل فيما يتعلق بجاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي لا سيما من حيث الاجازات والعطلات وساعات العمل.

ونص القانون على اجازات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بنمط الدوام الكامل حيث تشمل الإجازة السنوية و إجازة الوضع وإجازة والدية ولإجازة المرضية وإجازة الحداد والإجازة الدراسية فضلا عن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية التي يستحقها الموظف أو العامل المواطن وفق التشريعات النافذة في الدولة.

كما نص القانون على ان يستحق الموظف أو العامل بأنماط العمل الأخرى إجازة سنوية تحسب على أساس النسبة من ساعات أو أيام العمل وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل.

ويحدد قانونا الموارد البشرية وتنظيم علاقات العمل قواعد وإجراءات منح الإجازات المشار إليها وإمكانية العمل خلالها وحالات وشروط ترحيل الإجازة السنوية والحصول على تعويض عنها وكذلك قواعد وإجراءات منح أي إجازات أخرى سواء بأجر أو بدون أجر فيما يحدد مجلس الوزراء اجازة العطلات الرسمية ومدتها.

ووفقا للقانون الجديد يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية (8) ساعات في اليوم الواحد أو (48) ساعة في الأسبوع، ويحدد القانونين المشار اليهما ضوابط مواعيد العمل والراحة والساعات التي يُحظر العمل فيها والساعات الإضافية التي يجوز العمل فيها وضوابطها والمقابل الذي يحصل عليه الموظف أو العامل عن ساعات العمل الإضافية كما يمنح الموظف راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد.

وأشار معاليه في هذا الصدد الى ان قانون تنظيم علاقات العمل أتاح للقطاع الخاص المرونة في تحديد الراحة الأسبوعية من حيث موعدها وعدد ايامها بما لا يقل عن يوم واحد.

وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور على ان المرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الإمارات حدد حقوق كافة الموظفين والعاملين في الدولة على نحو متوازن لا سيما ما يتعلق بالأجر ومكافأة نهاية الخدمة.

وبحسب القانون الجديد ، للموظف والعامل الحق في الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها قانون الموارد البشرية والمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل وسواء بالدرهم الاماراتي أو بعملة اخرى إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد العمل.

وتنتهي خدمة الموظف أو العامل بانتهاء عقد العمل، أو وفقاً للأسباب التي يحددها القانونين السابقين وتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل المواطن وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة فيما يستحق الموظف أو العامل الأجنبي الذي أكمل سنة مستمرة في الخدمة بنمط الدوام الكامل، مكافأة تصرف له عند انتهاء خدمته محسوبة على وفق الأجر الأساسي، ويكون حدها الأدنى أجر (21) يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى و أجر (30) يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك بينما تكون مكافأة نهاية الخدمة لمن يعمل وفق أنماط العمل الأخرى غير نمط العمل الدوام الكامل وفقاً لما يحدده القانونين المشار اليهما ويجوز اعتماد أنظمة أخرى بديلة عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما يحدده القانونين.

وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور ان المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة عزز مبدأ احترام جميع من يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة فقد حظر هذا القانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو العمل أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

كما يحظر القانون التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة ولا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.

أخبار ذات صلة

مزيد من الأخبار

الى الأعلى